ونص القرار في مادته الأولى على حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية ويستثنى من ذلك الانشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل اي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 والمرفق بالقرار أيضا أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعية، وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم الغاء الترخيص ويطبق أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدار القواعد والاجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الانشطة الواردة بالملاحق المرفق بالقرار، وفقا للمادة الرابعة من القرار