قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
مـادة (١) :
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمـادة الرابعـة مـن القـانـون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .
السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .
طلب التصالح : طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .
مـادة (۲) :
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمـل تنفيذها على الطبيعة .
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق

