قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
صدر هذا القانون برقم 159 لسنة 1981،
ليحكم ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة)،
وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى
وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة،
وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة،
ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة هذا القانون الذى يتضمن العديد من المزايا بالنسبة للشركات،
أبرزها، حماية المساهمين، وسهولة بدء النشاط، والحوكمة والشفافية.