إن القاعدة العامة في الالتزامات والعقود المدنية تقضي بأن الحق لا ينقضي بمرور الزمن إلا أن الدعوى به لا تسمع بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي والذي يعرف بالتقادم الطويل المسقط للدعوى، أما عن التقادم المسقط في المسائل التجارية فتختلف مدته باختلاف المادة التجارية التي يتناولها فإما أن تخضع للتقادم الطويل أو يحدد لها القانون أجلاً أقصر نبينها فيما يأتي: التقادم الطويل أو التقادم العشري: أي يسقط حق الادعاء بمرور عشر سنوات كأصل عام بخلاف التقادم المدني، ويطبق هذا التقادم على العلاقات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بعملهم التجاري أما إذا لم يتعلق الأمر بتجارتهم حتى وإن كانوا تجار فينطبق عليه التقادم المدني وهو خمس عشرة سنة.[١] التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢] التقادم الثلاثي: منه ما تخضع له دعوى إبطال الصلح الواقي من الإفلاس؛ والتي يتقدم بها الدائنون للمحكمة لإقرار الصلح لمبالغة المدين وبعد انقضاء ثلاث سنوات يسقط حق الادعاء لمن له مصلحة بالتقادم. التقادم بثمانية عشر شهرا: تسقط بالتقادم بمرور ثمانية عشر شهراً دعاوى إبطال تصرفات المفلس بعد توقفه عن الدفع، ودعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة والتصرفات بعوض. التقادم الحولي: ويكون في عقود النقل بحيث يسقط الحق في إقامة الدعوى على الناقل بعد مرور سنة تبدأ من يوم التسليم في حال وجد عيب في الأشياء المنقولة وفي حال هلاك الأشياء المنقولة من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم ومن يوم التأخر عن التسليم عندما يتأخر الناقل عن التسليم

التعليقات معطلة.