أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (483) لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين بجريدة الوفد.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يضمن حقوق أعضائها وتعزيز كفاءتها المالية والإدارية.
وشملت التعديلات التي اعتمدتها الهيئة تحديثًا شاملًا لعدد من المواد الجوهرية في لائحة الصندوق، وفي مقدمتها شروط العضوية والاشتراكات الواردة بالمادة الرابعة. حيث أقر النظام الجديد جداول دقيقة لرسوم الانضمام للأعضاء الجدد تُحتسب كعدد من شهور أجر الاشتراك بناءً على سن العضو عند الانضمام، لتبدأ من 11.73 شهر لمن هم في سن العشرين فأقل، وتتدرج نزولًا حتى تصل إلى 0.71 شهر لمن ينضم في سن التاسعة والخمسين.
وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية للأعضاء، تضمنت التعديلات تحديث المادة الثامنة الخاصة بالمزايا التأمينية، حيث تقرر صرف ميزة تأمينية بواقع شهر ونصف من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك في حالات بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم.
كما وضع القرار حدًا أدنى لهذه الميزة في حالتي الوفاة أو العجز الكلي بواقع أربعة أشهر ونصف من ذات الأجر، لضمان توفير سند مالي عاجل للعضو أو ورثته الشرعيين.
وعلى الصعيد المالي، حددت التعديلات الجديدة في المادة الثانية والعشرين سقفاً للمصروفات الإدارية بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي الاشتراكات السنوية، مع استثناء تكاليف إدارة الاستثمارات التي يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن يسري العمل بهذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للصندوق التي وافقت على هذه الإصلاحات الهيكلية

