قانون “اتحاد الصناعات” الجديد

قانون “اتحاد الصناعات” الجديد
وتنص المادة 5 من الأحكام العامة للقانون، على أن ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة وفقًا لحجمها لتقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

كما حدد القانون رسوم العضوية للمنشآت التي تقيد لأول مرة بعد تطبيق هذا القانون بأن لا تزيد عن واحد من الألف من رأس المال المصدر للمنشأة، حيث يكون الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة ٠٠ ٥ جنيه، والحد الأقصى ٣٠٠٠ جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة ٣٠٠٠ جنيه ، والحد الأقصى 15 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15 ألف جنيه، والحد الأقصى 3000 جنيه.

كانت “البورصة” انفردت ديسمبر الماضي، بنشر مشروع قانون اتحاد الصناعات، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة، المُشكلة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، على المشروع، وأحالته إلى مجلس الدولة مراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.

وتنص المادة 17 من القانون على أن تكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات، 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين .

كوب واحد منه قبل النوم وستفقد 20 كجم من دون أتباع نظام غذائي
كوب واحد منه قبل النوم وستفقد 20 كجم من دون أتباع نظام غذائي
اخبار طبية
ويكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من 15 عضو، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضو منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة ، والمتوسطة ، والكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء.

ويحق لمجلس الوزراء بحسب المادة 34، أن يصدر قرارًا بدمج أو انفصال الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكون غرفة واحدة بناء على طلب مجلس إدارة الغرف طالب الاندماج، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

ويرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سنًا، على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص من بين 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 مرشحين لمنصب الوكيلين، على أن يكون الترشيح بأغلبـية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والسبعة أعضاء المعينيين من قبل الوزير المختص.

وتتضمن المادة 32 السماح لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حالات مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، أو عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريح نفاذها، أو رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى لها.

وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقا لما يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد مرافقة مجلس إدارة الاتحاد، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها لمدة 6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة.

وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، على أن تدعو اللجنة قل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب محلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الادارة المنحل، بشرط أن لا تقل المدة المتبقية عن سنة، وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لبقية الغرف.

تواصل معنا