قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة
يعدُّ قانون الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة جزءاً من قانون الشركات، ويتضمن مجموعة من المواد القانونيّة والتشريعيّة، التي تغطي عملية الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة، وفيما يأتي معلومات عن أهم مواد قانون الاكتتاب:
تغطية قيمة أسهم المؤسسين: هي المادة القانونيّة التي تتكوّن من النقاط الآتية:
يجب على مؤسسي الشركات المساهمة العامة تغطية كافة الأسهم التي تمّ الاكتتاب بها أثناء توقيع عقد تأسيسها، بشرط ألّا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها في المؤسسات الماليّة والمصارف عن 50% من قيمة رأس المال، وألّا يكون عدد الأفراد من المؤسسين أقلّ من خمسين فرداً.
ألّا تزيد نسبة المؤسس أو مجموعة المؤسسين في الشركة المساهمة عن 75% من مساهمة التأسيس في رأس المال، ويجب طرح النسبة المتبقّية من الأسهم ضمن الاكتتاب العام وفقاً لقانون الأوراق الماليّة.
يُمنع مؤسسو الشركة المساهمة العامة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة أثناء مرحلة التأسيس، ولكن يجوز لهم المساهمة في تغطية الأسهم الباقية بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء الاكتتاب.
حظر التصرف بالسهم المستخدم في التأسيس والاستثناء من الحظر: هي مادة قانونيّة تتكوّن من النقاط الآتية:
قبل مرور عامين على الأقلّ من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة العامة يُحظر التعامل أو التصرّف بسهمها التأسيسيّ.
يُستثنى من الحظر في النقطة السابقة الآتي:
انتقال ملكيّة السهم التأسيسيّ إلى ورثة المؤسس أو المؤسسين.
انتقال ملكيّة السهم التأسيسيّ من مؤسس إلى آخر في الشركة.
انتقال ملكيّة السهم إلى شخص آخر؛ من خلال صدور قرار قضائيّ أو البيع بالمزاد العلنيّ.

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا