قانون الرهن العقاري
1 – يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 – يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. 3 – يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
يناير 26, 2025