حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط والآليات اللازمة لحصول العاملين في القطاع الخاص، على إجازة سنوية، من خلال أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل، لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر

تواصل معنا