قانون المناطق الاقتصادية
وهو القانون الذى أقره البرلمان في مايو 2002 برقم 83 لسنة 2002، وقد نص على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول،
ويسمح هذا القانون للشركات العاملة في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية،
وتخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضة على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة،
كما ستعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عمالية أكثر مرونة، وتتمتع بمجموعةٍ أخرى من الحوافز، وتعمل حاليًا منطقة اقتصادية خاصة واحدة،
وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا