قانون تنظيم إدارة المخلفات الصناعية
ألزم القانون رقم 202 لسنة 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب، المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعية عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017.
وعرف القانون “المخلفات الصناعية” بأنها تلك المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وبحسب المادة (51) من القانون، اشتراط موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفى جميع الأحوال تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة المنشآت الصناعية المشار إليه.