قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير – مادة 1

يكون استيراد احتياجات البلد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك
وفق احكام الخطة العامة للدولة و فى حدود الموازنة النقدية السارية .
وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم لالستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم
الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد
االجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات االستيراد ولوزير التجارة أن يقصر
الاستيراد من بالد االتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على القطاع العام

تواصل معنا