المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- المنشأة الصناعية : كل منشأة ، أو شركة ، أو محل صناعى أياً كان حجمه ، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميئى للمادة الخام ، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من عمليات وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة .
2- الجهة الإدارية المختصة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
3- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
4- نظام الترخيص بالإخطار : قيام المنشأة الصناعية ، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ، بإعلام الجهة الإدارية المختص بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون .
5- نظام الترخيص المسبق : قيام المنشأة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسببة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها .
6- مكاتب الاعتماد : الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص ، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها ، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة .
7- الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية : الجهات التى تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص الصناعية ، ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 2
تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعى إما وفقاً لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين فى هذا القانون .
ولا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكانها إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لأى قانون أخر .
المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 4
فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين (8 ) ، ( 9 ) من هذا القانون ، يلتزم من يرغب فى إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها .
وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار مهموراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة .
المادة 5
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار .
وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشترطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه ، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً يغلف المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 6
لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة .
ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 7
لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من (19 ) إلى (21 ) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة .
المادة 8
لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية .
المادة 9
لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 10
يقدم طلب الحصول علي الترخيص إلي جهة الاداريه المختصه مرفقا بة ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص،وكذالك المستندات التي تحددها الائحة التنفيذيه وتبدي الجهة الاداريه المختصه رأ يها في استيفاء الطلب للمستندات المشار اليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمة .
وفي حال استيفاء المستندات يتعين علي الجهة الاداريه المختصه البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ـ وإذا رأت الجهة الاداريه المختصه أن مستندات طلب الترخيص غيرمستوفاة فعليها ان تعلن طالب الترخيص خلال مدة سبعة اياما تاريخ انقضاء لمدة المشار اليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤة من مستندات،وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة اعلان الطالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها .
وعلي جهة الادارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار اليها.
وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء الي لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37 ) من هذا القانون.
وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين ان يكون القرار مسببا،ويعلن بة صاحب الشأن كتابة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

