ما موقف المكلف بأداء الضريبة العقارية المتأخر عن السداد فى الميعاد
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاته .