ينص القانون الجنائي المصري على ما يلي:

تختص النيابة العامة بشكل محدد دون غيرها، برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا يُسمح برفع الدعوى من أي جهةٍ أخرى، إلا في الأحوال التي بينها القانون. عدم ترك الدعوى الجنائية أو إيقافها، دون تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون. يحق للمدعي العام، أو أحد أعضاء النيابة العامة، القيام بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مبين في القانون. لا يسمح برفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، تقدم إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. لا يتم قبول الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من وقت علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. في حال تعدد المجني عليهم، من الممكن أن تقدم الشكوى من أحد الأطراف المجني عليهم، كما إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحد المتهمين، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين. إذا لم يبلغ المجني عليه (١٥) سنة من عمره، أو وجد به عاهة أو إصابة في عقله، يقوم الولي عليه بتقديم الشكوى. تقوم النيابة العامة بتمثيل المجني عليه في حال تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله. يسقط الحق في الشكوى الجنائية بموت المجني عليه، أما عند حدوث الوفاة بعد تسجيل القضية، فلا تؤثر على سير الدعوى.

تواصل معنا