مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إجازات العاملين بالقطاع الخاص
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
– خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى.
– واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
– خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.