تعددت الآراء الفقهية حول السبب كركن من أركان العقد؛ فمنهم من يرى بأن مبدأ سلطان الإرادة في العقود لا يُسند للسبب دور آخر سوى حماية الفرد ومصالحه، وطالما كان الفرد حراً في تصرفاته فلا يحق للمجتمع أن ينشغل في الأسباب التي دفعته لإبرام العقد.

أما المذهب الاجتماعي والذي يعتقد بأن العقد ظاهرة اجتماعية، وجد بأن وظيفة السبب وسيلة لحماية المجتمع عن طريق مراقبة كافة التعاملات والأسباب التي حملت المتعاقد لإبرام العقد
هناك عدة تعريفات قانونية للسبب، أبرزها ما يلي: لقد عرف السنهوري السبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصده المتعاقد من إبرام العقد.

وعرفه المشرع الأردني بأنه الغرض المباشر المقصود من العقد.

أو هو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إبرام التصرف القانوني، وهو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر، فالمستأجر مثلاً يبرم عقد إيجار الشقة لباعث معين إما أن يكون للسكن أو للعمل أو لممارسة نشاط غير مشروع.

جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني بأن المراد بالمقصد أو الباعث هو السبب في القانون وهو الباعث الدافع للتعاقد وأنه قد فُضِّلَت كلمة المقصد على السبب لأن السبب في أصول الفقه تختلف في المعنى عن السبب عند رجال القانون، فرفعاً للبس استخدم المشرع كلمة مقصد والتي يراد بها السبب في القانون

تواصل معنا