الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2021، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 273 لسنة 2022، اليوم الأربعاء، على أن يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2021 ليصبح كالتالي :”يكون مقر الصندوق ومركزه الرئيسي بالقطعة رقم (72) القطاع الأول مركز المدينة متفرع من شارع التسعين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة”.
وسبق أن الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 157 لسنة 2022 بشأن مواعيد إجراء انتخابات ممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024).
ونصت المادة الأولى، من القرار على أن يجرى انتخابات ممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024)