طلب تجديد سجل تجاري
– يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن.
– الخدمة متاحة فقط للمنشآت الفردية لذوي الشأن المدون لهم بطاقة رقم قومي على صفحة القيد بالسجل التجاري.
– صاحب الشأن هو المؤهل لطلب الخدمة دون غيره من خلال رقمه القومى المرتبط بحسابه على البوابه.
– يجب ان يكون نشاط المنشأة ليس خاضعاً للموافقات الأمنية المسبقة او اى مانع آخر طبقا للوائح والقرارات والقوانين ذات الصلة.
– يتاح التجديد العادى خلال العشرين يوم الاولى من الشهر الاخير لصلاحية القيد والموضح بالقانون والمسموح بالتجديد خلالها.
– مراعاة مواعيد تجديد القيد بالسجل التجارى مسئولية صاحب الشأن، وعلي طالب الخدمة تقديم طلب التجديد واستكماله فى المواعيد المحددة قانوناً والاخذ فى الاعتبار ان الطلب الذى يتم سداد رسومه بعد مواعيد العمل الرسمية سيتم اتخاذ الاجراءات بشأنه فى يوم العمل التالى.
– للمكتب الحق في إلغاء التجديد بعد إتمامه إذا ثبت وجود ما يستلزم ذلك الإلغاء وعلى صاحب الشأن التوجه للجهة لتوضيح سبب الإلغاء واستكمال الإجراء بعد تصويبه.
المستندات المطلوبة
– بيانات السجل التجاري.
– بيانات البطاقة الضريبية
التعليقات معطلة.