إضافة منشأة مسجله غير مدرجه داخل شركاتى
شروط الخدمة
– مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والقوانين ذات الصلة، يتم إتاحة بعض خدمات السجل التجاري على البوابة الموحدة للحكومة المصرية وطبقاً للاشتراطات والقواعد أدناه:

– تعريفات:
– الجهة : جهاز تنمية التجارة الداخلية (السجل التجاري).
– صاحب الشأن : هو الشخص المسئول عن المنشأة وله حق التعامل مع الجهة وحق الإدارة والتوقيع.
– طالب الخدمة : أي مواطن مصرى صادر له بطاقة رقم قومي سارية ومسموح له بالحصول على الخدمة
– البيانات المقدمة مسئولية صاحب الشأن واى بيانات غير سليمة او مخالفة للواقع تعرض مقدمها للمسائلة القانونية
– يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن.
– صاحب الشأن هو المؤهل لطلب الخدمة دون غيره من خلال رقمه القومى المرتبط بحسابه على البوابه.
– اضافة منشأة يجب ان تكون مقيدة بالفعل داخل السجل التجارى ويمكن لصاحب الشأن اختيارها من خلال البحث عن منشأة.
– يمكن لصاحب الشأن اضافة عدد 3 طلبات اضافة بحد اقصى
– يمكن الحصول على تلك الخدمة مجاناً.
– يتم تنفيذ طلب الادارج بعد مراجعته بواسطة المراجعين واشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

التعليقات معطلة.