يعد القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الإطار التشريعي الأساسي في مصر لإدارة الموارد البيئية، والحد من التلوث، وتنظيم التعامل مع المخلفات، بما في ذلك المخلفات الصناعية، والنفايات الخطرة، عبر إلزام المنشآت بدراسات تقويم التأثير البيئي وتوفير منظومة شاملة للادارة البيئية.
أبرز النقاط في القانون رقم 4 لسنة 1994:
إنشاء جهاز شئون البيئة: تأسس كجهاز له شخصية اعتبارية يتبع الوزير المختص، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات البيئية وفروعها بالمحافظات، وخاصة في المناطق الصناعية.
تقويم التأثير البيئي (مادة 19): يُلزم أي منشأة أو مشروع بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي قبل البدء في تنفيذ المشروع للجهة الإدارية المختصة، لتقييم التأثير البيئي للمشروع.
إدارة المخلفات الصناعية والخطرة: يمنع القانون تداول المواد أو النفايات الخطرة بدون ترخيص، ويضع ضوابط صارمة لتخزين، ونقل، ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة لضمان عدم تلوث البيئة.
حماية البيئة الهوائية (مادة 35): يلتزم المنشآت الصناعية بعدم انبعاث ملوثات للهواء تتجاوز الحدود المسموح بها، مع تنظيم استخدام الوقود، وحظر استخدام المازوت في المناطق السكنية.
حماية البيئة المائية: ينظم القانون حماية البحر والمياه الإقليمية من التلوث (خاصة من الزيت)، ويفرض عقوبات على السفن التي تقوم بتصريف مواد ضارة.
صندوق حماية البيئة (المعدل عام 2009): إنشاء صندوق لتمويل المشروعات البيئية وتدعيم الاستثمار في هذا المجال.
العقوبات: يتضمن القانون عقوبات جنائية ومالية صارمة (غرامات قد تصل لـ 150 ألف جنيه، والسجن في حالات التسبب في عاهة مستديمة أو أضرار جسيمة نتيجة التلوث).
يُعد هذا القانون وما تلاه من تعديلات ولائحته التنفيذية الأداة الرئيسية لفرض الالتزام البيئي على كافة الأنشطة الصناعية والتنموية في مصر.
التعليقات معطلة.

