لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بإستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات المختصة .
و يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة