القانون 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير – مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاصعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات

تواصل معنا