المادة الأولى من قانون السجل الصناعى
تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتحديد اللائحة التنفيذية البيانات التى تقيد فى السجل المذكور.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الإنتاج الحربى.