حقوق المرأة العاملة فترة الحمل و الولادة فى السعودية
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما
إجازة مدتها شهر مع أجر إذا أنجبت طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها، تبدأ بعد إجازة الوضع
يحظر تشغيل المرأة الحامل بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع الـ6 التالية له، ولها حق تمديد إجازتها شهرا إضافيا دون أجر
على صاحب العمل توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملة، ولا يحق له فصلها أو إنذارها بذلك أثناء إجازتها
تحق لها فترة استراحة لا تزيد على ساعة لإرضاع مولودها، تحسب ضمن ساعات عملها، ولا يترتب عليها خفض الأجر
إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، وتبدأ بحد أقصى قبل 4 أسابيع من التاريخ المرجح للولادة .
الخميس 19 ديسمبر 2024