خطوات و ضوابط تأسيس الصيدليات قانونياً
– نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمعدل بالقانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٥ تحديدا في المادة رقم (٣٠) على شروط التأسيس الصحيح :
١- لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتان.
٢- لايعطى الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي قد مضى على تخرجه سنة على الأقل و زاول فيه المهنة فعلاً.
٣- يعفى من المدة الصيدلي الذي حصل على الصيدلية بالميراث أو الوصية.
٤- يجوز الترخيص بالصيدلية لصيدلي موظف حكومي.
٥- أن تكون المسافة بين الصيدلية التي سيتم إفتتاحها وأقرب صيدلية لا يقل عن ١٠٠ متر.
٦- الا تقل مساحة الصيدلية عن ٢٥ متر مربع والارتفاع في جميع الاجزاء لا يقل عن ٢.٦متر.
٧- أن تكون الصيدلية مرتفعة عن مستوى الأرض أو الرصيف.
٨- يجب أن تكون جيدة التهوية ومشتملة على جميع المرافق مثل الكهرباء والماء.
٩- وجود رسم كروكي للصيدلية يبين أبعادها الهندسية والمسافة بينها وبين الصيدلية القريبة لها.
١٠- عدم تغطية الأرضية للصيدلية بأي مواد قابلة للإشتعال مثل الخشب أو البلاستيك.
١١- ينبغي أن يتم التشطيب للصيدلية بما يتوافر ويتناسب مع إستيعاب الأدوية ومستحضرات التجميل.
الأحد 24 نوفمبر 2024