قانون السجل الصناعى
أولا – إلزام المنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لأحكامه بالتقدم للقيد فى السجل الصناعى وتجديد هذا القيد كل خمس سنوات.

ثانيا – الإخطار بأى تغيير فى البيانات المتعلقة بهذه المنشآت والمسجلة فى السجل الصناعى.

ثالثا – إلزام صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد أو طلب تجديده أو تغيير البيانات.

رابعا – تسليم المنشأة شهادة بقيدها فى السجل الصناعى أو تجديده أو تغيير البيانات واعتبار هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهات المختلفة بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له.

خامسا – شطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون أو فى حالة توقفها عن الإنتاج بصفة نهائية.

سادسا – حق صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها فى التظلم لوزير الصناعة والثروة المعدنية من قرار الوزير بشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى.

سابعا – إصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التى تم تسجيلها تشمل بيانات متعلقة بهذه المنشآت.

ثامنا – خضوع طلبات القيد والتجديد والمستخرجات للرسوم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

تاسعا – التفتيش على المنشأة أو الاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعى.

عاشرا – النص فى المشروع على عقوبة لصاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فى حالة مخالفة أحكامه وكذلك لكل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة ما يخالف البيانات الواردة بالسجل الصناعى وكذلك لكل من يمتنع عن تمكين العاملين المختصين بالتفتيش من تأدية مهمتهم.

أحد عشر – التزام كل شخص مكلف بتنفيذ القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعى والتى لا تتضمنها النشرة السنوية.

التعليقات معطلة.