ماهى الإعفاءات التى أقرها القانون الجديد للضريبة العقارية
حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الاعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون
– الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها .
– أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف الى ربح .
– المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
– الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لة ولاسرتة والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر .
– كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
– أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
– العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
– الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
– أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لاتخضع أيا من هذة الجهات لاعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الامن القومى .