ماهى شروط الإعفاء من الضريبة العقارية للأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها
يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتى :
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون .
2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذة الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة