كيفية الحصول على ترخيص للموقع الإلكتروني في مصر
6 خطوات للحصول على الترخيص

بعد التأكد من الالتزام من الشروط الأولية المنصوص عليها بالقانون والتي يجب أن تتوافر قبل طلب الترخيص، يجب أن يتوجه مالك الموقع أو من ينوب عنه للمجلس الأعلى للإعلام للحصول على الترخيص، وقد ألزم المجلس الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، وإعطاء مهلة أسبوعين -بدأت بالفعل في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- للمواقع تحت التأسيس لإصدار التراخيص، وقرر المجلس مد المهلة لأسبوعين آخرين في 3 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في 17 من الشهر نفسه، وبعد هذا التاريخ لن يتمكن أي شخص أو مؤسسة من تأسيس موقع جديد إلا عندما تنعقد اللجنة المختصة بإعطاء التراخيص مرة أخرى، وحتى الآن لم تحدد مواعيد ثابتة لانعقاد هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تنعقد مرة واحدة فقط كل عام.

سوف نشرح طريقة التقدم للحصول على الترخيص في عدة خطوات:

الخطوة الأولى: الاستمارة الإلكترونية

خصص المجلس أيقونة عبر موقعه بعنوان “سجل إلكترونيا للحصول على ترخيص لموقعك الإلكتروني” تضمنت استمارة الترخيص، والأوراق المطلوبة، ويمكن الحصول أيضا على نسخة ورقية من الاستمارة من مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الخطوة الثانية: سداد الرسوم

يشترط المجلس سداد رسوم مقررة بالقانون قيمتها 50 الف جنية مصري (حوالي 2800 دولار أمريكي) قبل النظر في وضع الموقع الإلكتروني ومن ثم اعتماده وإعطائه التصاريح اللازمة، كما يشترط إيداع المبلغ المطلوب بحساب المجلس ببنك القاهرة ورقمه (00315010000245)، او الحساب المؤسسي بالبنك الاهلي ورقمه (133001010) أو نقدًا بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو.

وبعد إيداع المبلغ يجب الاحتفاظ بإيصال الإيداع لضمه إلى الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح.

الخطوة الثالثة: الأوراق المطلوبة

يطلب المجلس مجموعة من الأوراق والمستندات لإرفاقها بالاستمارة الإلكترونية وهي كالأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.
صحيفة الحالة الجنائية للمالك.
البطاقة الضريبة .
سجل تجاري للشركة برأس مال لا يقل عن 100 الف جنيه مصري (حوالي 5500 دولار أمريكي) .
إرفاق صورة من إيصال ايداع الرسوم المقررة بالقانون 50 الف جنيه .

الخطوة الرابعة: إرسال الاستمارة

بعد ملء بيانات الاستمارة إلكترونيا وإرفاق الاوراق المطلوبة بصور واضحة اضغط “إرسال”.

سوف يقوم المجلس الأعلى بإعلان مُقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.

الخطوة الخامسة: المراجعة

سوف يقوم المجلس بمراجعة الأوراق والبيانات المقدمة إليه لترخيص الموقع الإلكتروني والتي ينبغي ألا تخالف شروط منح الترخيص للمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون 180 لسنة 2018 وأهمها ألا يكون مالك الموقع إلالكتروني أو المساهم في ملكيته محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للمادة (34) من القانون.

الخطوة السادسة: القرار

يلتزم المجلس بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وفي حال الموافقة على إعطاء الترخيص ستكون مدته 5 سنوات وفقا للقانون.

تواصل معنا