ما هى الحالات التى يجوز فيها التحكيم الجمركى
تختص لجان التحكيم الجمركى بالفصل فيما ينشأ من نزاع بين الجمارك وأصحاب الشأن حول :
نوع البضاعة
منشأ البضاعة
قيمة البضاعة
ومن ثم المنازعات التى قد تثور بين الجمارك وأصحاب الشأن حول أمور أخرى خلاف هذه المسائل الثلاث ، ولا يجوز أن تكون محل تحكيم جمركى . كما لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك , ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة السابقة بالإضافـة إلي جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا.
ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم

ثانيا : الإجراءات الأولية للتحكيم :
تتمثل هذه الإجراءات فى الآتى :
إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك فى الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وهى المنشأ والنوع والقيمة ، جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلى التحكيم ، فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم بعد سداد مقابل نفقات التحكيم .
على مدير الجمرك المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلى التحكيم فى محضر من صورتين على النموذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر . وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى مع إثباتها بالمحضر .

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا