مقتطفات من قوانين الشركات
عرف القانون المدني الشركة بأنها “عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل وذلك لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع التجاري من ربح أو خساره، واشترط القانون ضرورة أن يكون :
– عقد الشراكة مكتوب والا كان عكس ذلك باطلا، للقدرة على إثباته والإتفاق عليه.
– أهمية وجود اسم تجاري للشركة أو الفرد التاجر صاحب المنشأة، فيتضمن التسمية لنوع التجارة أو النشاط التجاري.
– مزاولة النشاط التجاري, لمزاولة أي نشاط تجارة الأصل أن يكون ممارس التجارة كامل الاهليه، و أن يتخذ أحد الأشكال القانونية مثل منشأة فردية أو أحد أنواع الشركات.
– الشروط المطلوبة قانوناً في الشخص الطبيعي كامل الاهليه وفقا للقوانين :
١/ نصت المادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة من بلغ سن الرشد ٢١ عام بشرط ألا يكون أصابه عارض من عوارض الأهلية أو نقصانها مثل (عته – جنون – سفه – غفله), و يجوز القاصر الذي بلغ ١٨ عام أن يكون مساهم وصاحب حق في شركة, ولكن بعد موافقة الوصي والحصول على إذن من المحكمة المختصة للدخول في مجال الشركات والقيام بأعمال استثمارية.
– أنواع الشركات في مصر :
اولاً / شركات الأشخاص ومنها, المنشأة الفردية – شركات التضامن والتوصية البسيطه, ويكون إعتماد تلك الشركات على وجود هولاء الأشخاص.
ثانياً / شركات الأموال, وهي أكبر الشركات التجارية والاستثمارية متمثلة في
(شركات المساهمة) ويكون إعتمادها الأساسي في قيامها على رؤوس الأموال فقط، ولا يلعب فيها شخصية الشريك دور أساسي، بل يتقدم في شركات المساهمة الإعتبار المالي في المرتبة الأولى, فالعبرة بإجتماع الأموال وليس الاشخاص.

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا