قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير – مادة 1

مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات،
ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

تواصل معنا